السيد أحمد الموسوي الروضاتي
84
إجماعات فقهاء الإمامية
الخلاف ج 1 / مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة * من لم يقدر أن يركع وقدر على القيام وصلى قائما فصلاته ماضية بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 417 : المسألة 162 : كتاب الصلاة : من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره ، وقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما . . . دليلنا : إنه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائما في أن صلاته ماضية . . . * إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام يصلي متربعا وإن افترش جاز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 418 : المسألة 163 : كتاب الصلاة : إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام ، الأفضل أن يصلي متربعا ، وإن افترش جاز . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 419 : المسألة 165 : كتاب الصلاة : إذا لم يقدر على السجود على جبهته ، وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من عجز عن القيام وعن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 420 : المسألة 167 : كتاب الصلاة : من عجز عن القيام وعن الجلوس ، صلى مضطجعا على جانبه الأيمن . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قرأ المصلي آية رحمة يستحب له أن يسأل اللّه تعالى أو آية عذاب أن يستعيذ به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 422 : المسألة 170 : كتاب الصلاة : إذا قرأ المصلي آية رحمة ، يستحب له أن يسأل اللّه تعالى ، أو آية عذاب أن يستعيذ به . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه * إذا صلت امرأة خلف رجل جاز وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا * إذا صلى رجل وصلت إلى جانبه أو قدامه امرأة بطلت صلاتهما معا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 423 ، 424 : المسألة 171 : كتاب الصلاة : لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه ، فإن صلت خلفه جاز ، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا ، ومتى صلى وصلت إلى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا ، اشتركا في